السيد محمد صادق الروحاني

256

منهاج الصالحين ( ط . ج )

القصاص أو القود ، وإن كان هو المباشر ( « 1 » ) . وأما الدية ، فعلى من له الولاية على القصاص إذا كان هو المباشر ، وعلى بيت المال إذا كان المباشر من أذن له الحاكم ( « 2 » ) . م 4099 : إذا شهد شاهدان بوصية أحد لزيد بمال ، وشهد شاهدان من الورثة برجوعه عنها ووصيته لعمرو ، فلا تقبل فيما كان بيد الورثة أو كان مشاعا ( « 3 » ) ، وإلا ( « 4 » ) فتقبل . م 4100 : إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية ، وشهد شاهد واحد بالرجوع عنها ، وأنه أوصى لعمرو ، فعندئذ إن حلف عمرو ثبت الرجوع ( « 5 » ) وإلا كان المال الموصى به لزيد . م 4101 : إذا أوصى شخص بوصيتين منفردتين فشهد شاهدان بأنه رجع عن إحداهما ، فتقبل الشهادة بالرجوع في غير المال ( « 6 » ) ، وأما فيه ( « 7 » ) فيتم التوزيع بالنصف لقاعدة العدل والانصاف .

--> ( 1 ) ( ) أي أن لا يُقتص ممن اقتص من المحكوم عليه بل عليه الدية ان كان صاحب الحق . ( 2 ) ( ) أي أن التعويض على المحكوم عليه نتيجة لشهادة الفسقة بعد انزال العقوبة الجسدية عليه من قبل مكلف من الحاكم الشرعي يتعين أن تكون من بيت مال المسلمين . ( 3 ) ( ) أي لا تقبل شهادة الورثة في مثل هذه الحالة . ( 4 ) ( ) أي إذا لم يكن المشهود به مع الشهود أو انه مباح للجميع فعندها تقبل شهادتهم . ( 5 ) ( ) لأن الشهادة مع اليمين هي بمرتبة شاهدين وتتحقق بها البينة الشرعية في المقام . ( 6 ) ( ) أي إن كان موضوع الوصية يتعلق بعمل ما مثلا وليس توزيع أموال . ( 7 ) ( ) أي إن كان موضوع الوصية هو موضوع مالي فعندها يتم توزيع المال بين الوصيتين .